أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
91
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1253 - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ . . . فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ 1254 - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ . . . فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ 1255 - وَما لهُ في عجْزه رجوع . . . عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ 1256 - والأصلُ لا توقيف فيه إلا . . . مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى 1257 - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي . . . بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ 1258 - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ . . . مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ 1259 - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق . . . بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ 1260 - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ . . . توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ 1261 - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم . . . بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم 1262 - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا . . . وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا 1263 - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة . . . وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة 1264 - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ . . . مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق 1265 - في الأخذ للباقي من المبيع . . . بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ 1266 - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ . . . يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ 1267 - وما له التقويم باسْتحقاق . . . أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ 1268 - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ . . . إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ 1269 - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ . . . يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ 1270 - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ . . . وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ 1271 - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي . . . بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي 1272 - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم . . . فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ